بحث هذه المدونة الإلكترونية

حقوق الاقليات في الاتفاقيات والمواثيق الدولية



لقد ناضلت البشرية طويلا في سبيل المطالبة بحقوق الانسان المختلفة وان اعظم الانجازات التي حققتها الانسانية في مسيرتها النضالية هي الانتقالة الكبرى من اوضاع كانت البشرية فيها مقيدة بقيود الرق والعبودية الى اوضاع تعتبر فيها ممارسة الانسان لحقوقه وحرياته الاساسية مسؤولية دولية ، أي خروج مسألة حقوق الانسان من نطاقها الوطني الى مسألة على المستوى الدولي ،فقد كانت حقوق الانسان وحرياته عبر التاريخ مفقودة وغامضة في مجتمع قائم على قاعدة الحق للاقوى واعتبار الرق حالة طبيعية ، بيد ان تقدم الحضارة وترسخ اسس الدولة ترتب عليها تدوين حقوق الانسان وصياغتها في شكل مواثيق دولية ملزمة .
تعتبر النهضة التي انطلقت في اوربا اساساً في نشوء معظم الدساتير الغربية التي ابرزت حقوق الانسان وحرياته الاساسية ، كما كان لاراء الفلاسفة مثل الانجليزي (جون لوك ) و الفرنسي (جان جاك روسو ) والامريكي (توماس جيفرسون) الدور الكبير الذي ادى الى اكتساب الشعوب لحرية مدنية وادبية تجعلهم اسياداً على انفسهم و برزت في هذه المرحلة وثائق واعلانات تؤكد حقوق الانسان الاساسية منها، الوثيقة الكبرى لعام 1215 وعريضة الحق لعام 1628 واعلان الحقوق لعام 1689 وقانون التسوية لعام 1701 و اعلان الاستقلال الامريكي لعام 1776 ثم اعلان حقوق الانسان في فرنسا عام 1789 . وانتقل الاهتمام بحقوق الانسان الى المستوى الدولي حيث تعتبر معاهدة( وستفاليا) عام 1648 الاولى من نوعها في العصر الحديث لمعالجة بعض جوانب حقوق الانسان حيث تناولت حرية ممارسة العبادات المختلفة داخل اقاليم الدول الموقعة على الاتفاقية وعقدت عدة اتفاقيات دولية خلال القرنين (17 و 19 )وتعتبر معاهدة ( فينا ) عام 1815 خطوة هامة في هذا المجال فحرمت تجارة الرقيق بالاضافة الى ضمانها الحرية الدينية ، اما معاهدة (برلين) عام 1878 فقد اضفت العمومية على الشروط المتعلقة بحقوق الاقليات .
لقد جلبت الحرب الكونية الاولى على الانسانية مآسي كبيرة وانتهكت حقوق الانسان على نطاق واسع ،مما ادى الى بذل جهود واسعة لدعم هذه الحقوق وبالتالي تدويلها ، بيد ان اماني البشرية خابت عندما لم يشر ميثاق عصبة الامم الى حماية حقوق الانسان . ان معاهدة (فرساي ) عام 1919 قد جعلت من حماية حقوق الانسان التزاماً على الدول الخاسرة في الحرب دون المنتصرة ، رغم ذلك فان النظام الذي جاءت به هذه المعاهدة كان له تأثير كبير على معاهدات الاقليات التي نظمت قواعد مساواة الاقليات مع الاغلبية امام القانون وكفالة الحرية الدينية والثقافية وممارسة العادات والتقاليد ،ومن هذه المعاهدات تلك المبرمة بين الحلفاء والنمسا عام 1919 ومعاهدة (تريانو ) مع المجر عام 1920 ومعاهدة ( سيفر ) مع اليونان عام 1920 وقد احتوت هذه المعاهدات على الضمانات والوسائل القانونية التي تكفل حماية حقوق الانسان وعدم انتهاكها ومنها :
1- الالتزام بحماية حقوق الاقليات .
2-منح الاقليات حق تقديم شكوى الى مجلس العصبة.
3-اعتبار محكمة العدل الدولية الجهة المختصة في تفسير وتسوية المنازعات الناشئة حول تفسير او تطبيق الاتفاقية الدولية .
بعد الحرب الكونية الثانية زاد الاهتمام بحقوق الانسان عامة وحقوق الاقليات خاصة واثمرت جهود المجتمع الدولي بميلاد ميثاق الامم المتحدة الذي صدر بمدينة (سان فرانسيسكو) في 26 /6/ 1945 وقد جاء الميثاق معبراً عن رغبة الدول في اقامة عالم جديد على اسس حضارية هادفة لاحترام ارادة الشعوب وحقها في التعايش السلمي والاستقرار . ومن ثم اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة العديد من الاعلانات واتفاقيات حقوق الانسان من اهمها :
اولاً : في 10/12/1948 اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة ( الاعلان العالمي لحقوق الانسان ) بموجب القرار 217 الف (د-3) وجاء في ديباجته ( ان الجمعية العامة تنادي بهذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان على انه المستوى المشترك الذي ينبغي ان تستهدفه كافة الشعوب والامم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع ،واضعين على الدوام هذا الاعلان نصب اعينهم ،الى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ اجراءات مطردة ،قومية وعالمية ،لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الاعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها .)
ونصت المادة الاولى منه على (يولد جميع الناس احراراً متساوين في الكرامة والحقوق ،وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم ان يعامل بعضهم بروح الاخاء ).
اما المادة الثانية فقد نصت على (لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان ،دون اي تمييز ، كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي .....) .
كما نصت المادة 7 منه ( كل الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون اية تفرقة ، كما ان لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الاعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا ).
وتناولت المادة 18 حرية الشخص في حرية التفكير والضمير والدين والحق في التعبير والاعراب عن عقيدته وديانته بالتعليم والممارسة واقامة الشعائر ومراعاتها .
يعتبر هذا الاعلان نبراساً للعديد من الاتفاقيات الدولية التي عقدت برعاية الامم المتحدة كما معظم التشريعات والقوانين الدولية قد تأثرت به . حيث توالت الجهود في مجال تعزيز حقوق الانسان على المستوى الدولي.
ثانياً : في 16/12/1966 اعتمد العهد الولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 2200 الف (د-21) ،ونصت المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ( لا يجوز في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية ،ان يحرم الاشخاص المنتسبون الى الاقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم واقامة شعائره او استخدام لغتهم ،بالاشتراك مع الاعضاء الآخرين في جماعتهم ).
ثالثاً: عقدت عدة اتفاقيات خاصة بمنع التمييز والتفرقة العنصرية ، منها اتفاقية منع الابادة الجماعية في 9/12/1948 ،واعلان الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري في 20/11/1963 والذي جاء في مادته الاولى (يمثل التمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني اهانة للكرامة الانسانية ،ويجب ان يدان باعتباره انكاراً لمبادىء ميثاق الامم المتحدة ،وانتهاكاً لحقوق الانسان وللحريات الاساسية المعلنة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الامم ،وواقعاً من شأنه تعكير السلم والامن بين الشعوب .)
نصت المادة الثانية على (1- يحظر على اية دولة او جماعة او أي فرد اجراء أي تمييز كان،في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية ،في معاملة الاشخاص او المؤسسات بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني . 2- يحظر على اية دولة ان تقوم،عن طريق التدابير الظبطية او غيرها،بتشجيع او تحبيذ او تاييد أي تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني عن اية جماعة او اية مؤسسة او أي فرد .3- يصار في الظروف الملائمة الى اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء الكافي او الحماية الكافية للافراد المنتمين الى بعض الجماعات العرقية استهدافا لضمان تمتعهم التام بحقوق الانسان والحريات الاساسية ولايجوز ان تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام اية حقوق متفاوتة او مستقلة للجماعات العرقية المختلفة .
المادة الثالثة تنص (1- تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني لا سيما في ميادين الحقوق المدنية ،ونيل المواطنة والتعليم والدين والعمالة والمهنة والاسكان . 2- يتاح لكل انسان ،على قدم المساواة ،دخول أي مكان او مرفق مفتوح لعامة الجمهور ،دون أي تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني .)
المادة الرابعة تنص على(تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لاعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الاخرى و لالغاء القوانين والانظمة المؤدية الى اقامة وادامة التمييز العنصري حيثما يكون باقياً وعليها سن التشريعات الازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية الى التمييز العنصري ).
المادة الخامسة تنص على (يصار ،دون تأخير،الى وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الاخرى القائمة على العزل العنصري ،ولا سيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة اشكال التمييز والتفرقة العنصريين الناجمة عن مثل تلك السياسات ).
المادة السادسة تنص على ( لايقبل أي تمييز بسبب العرق او اللون او الصل الاثني في تمتع أي شخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده ،ولاسيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والاسهام في الحكم ،ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة ).
المادة السابعة تنص على (1- لكل انسان حق في المساواة امام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون .ولكل انسان ،دون تمييز بسبب العرق اواللون او الاصل الاثني ،حق في الامن على شخصه وفي حماية الدولة من أي عنف او اذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين او من أي فرد او اية جماعة او مؤسسة.
2- لكل انسان يتعرض في حقوقه وحرياته الاساسية لاي تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني ،حق التظلم من ذلك الى المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماساً للانصاف والحماية الفعليين).
المادة الثامنة تنص على (يصار فوراً الى اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والاعلام للقضاء على التمييز والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الامم والجماعات العرقية ،.....) .
رابعاً : الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري في 30/11/ 1973 .
خامساً: اعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري الذي اعتمده واصدره المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم في دورته العشرين يوم 27/11/1978 .
سادساً: اعلان بشأن القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على اساس الدين او المعتقد بموجب قرار الجمعية العامة رقم (55/36 )في 25/11/1981 حيث جاء في ديباجته
( ان الجمعية العامة .....، واذ تضع في اعتبارها ان الدين او المعتقد هو ،لكل امرىء يؤمن به،احد العناصر الاساسية في تصوره للحياة ،وان من الواجب احترام الدين او المعتقد وضمانها بصورة تامة ، وإذ تضع في اعتبارها أن من الجوهري تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام في الشؤون المتصلة بحرية الدين والمعتقد، وكفالة عدم السماح باستخدام الدين أو المعتقد لأغراض تخالف ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوكها ذات الصلة بالموضوع، وأغراض ومبادئ هذا الإعلان، وإذ تؤمن بأن حرية الدين والمعتقد ينبغي أن تسهم أيضا في تحقيق أهداف السلم العالمي والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب، وفى القضاء على أيديولوجيات أو ممارسات الاستعمار والتمييز العنصري، وإذ تسجل مع الارتياح أنه قد تم اعتماد عدة اتفاقيات، بدأ نفاذ بعضها، تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للقضاء على عديد من أشكال التمييز، وإذ تقلقها مظاهر التعصب ووجود تمييز في أمور الدين أو المعتقد، وهى أمور لا تزال ظاهرة للعيان في بعض مناطق العالم، ولما كانت مصممة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء سريعا على مثل هذا التعصب بكل أشكاله ومظاهره، ولمنع ومكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد، تصدر هذا الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد:
المادة 1
1. لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا.
2. لا يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره.
3. لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
المادة 2
1. لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات.
2. في مصطلح هذا الإعلان، تعنى عبارة "التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد" أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة.
المادة 3
يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم.
المادة 6
وفقا للمادة 1 من هذا الإعلان، ورهنا بأحكام الفقرة 3 من المادة المذكورة، يشمل الحق في حرية الفكر أو والوجدان أو الدين أو المعتقد، فيما يشمل، الحريات التالية:
(أ) حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الإغراض،
(ب) حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة،
(ج) حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما،
(د) حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات،
(هـ) حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض،
(و) حرية التماس وتلقى مساهمات طوعيه، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات،
(ز) حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة بهم لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد،
(ح) حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده،
(ط) حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.
المادة 7
تكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان، في تشريع كل بلد، على نحو يجعل في مقدور كل فرد أن يتمتع بهذه الحقوق والحريات بصورة عملية.
سابعاً: اعلان بشأن حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية والى اقليات دينية ولغوية الذي اعتمد ونشر على الملاء بموجب قرار الجمعية العامة في 18/12/1992 حيث جاء فيه :
المادةالاولى
( 1-على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.2
- تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات.)
المادة الثانية
(1- يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية (المشار إليهم فيما يلي بالأشخاص المنتمين إلى أقليات) الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز.2. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية.3. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني.4. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ علي استمرارها.5. للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية وصلات دينية أو لغوية، دون أي تمييز.)




المادة الثالثة
( 1- يجوز للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم، بما فيها تلك المبينة في هذا الإعلان، بصفة فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز.2
. لا يجوز أن ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان أو عدم ممارستها إلحاق أية أضرار بالأشخاص المنتمين إلى أقليات.)
المادة الرابعة
( 1- على الدول أن تتخذ، حيثما دعت الحال، تدابير تضمن أن يتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون.
2. على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلي أقليات من التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إلا في الحالات التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية.3
. ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك، حصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقى دروس بلغتهم الأم.4
. ينبغي للدول أن تتخذ، حيثما كان ذلك ملائما، تدابير في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها. وينبغي أن تتاح للأشخاص المنتمين إلى أقليات فرص ملائمة للتعرف على المجتمع في مجموعه.5. ينبغي للدول أن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل للأشخاص المنتمين إلى أقليات أن يشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم.)
المادة الخامسة
( 1- تخطط السياسات والبرامج الوطنية وتنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات.
2. ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول وتنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات.)
المادة السادسة
( ينبغي للدول أن تتعاون في المسائل المتعلقة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات. وذلك، في جملة أمور، بتبادل المعلومات والخبرات، من أجل تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين.)
المادة السابعة
( ينبغي للدول أن تتعاون من أجل تعزيز احترام الحقوق المبينة في هذا الإعلان.)


المادة الثامنة
( 1- ليس في هذا الإعلان ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقليات. وعلى الدول بصفة خاصة أن تفي بحسن نية بالالتزامات والتعهدات التي أخذتها على عاتقها بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها.
2. لا تخل ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان بتمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا.
3. إن التدابير التي تتخذها الدول لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المبينة في هذا الإعلان لا يجوز اعتبارها، من حيث الافتراض المبدئي، مخالفة لمبدأ المساواة الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
4. لا يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا الإعلان على أنه يسمح بأي نشاط يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول، وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي.)


علىالرغم من هذا الكم الهائل من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان وخاصة حقوق الاقليات فلا تزال اغلب شعوب العالم الثالث تتعرض للاضطهاد والقمع من قبل انظمة متسلطة على رقابها وتحرمها من ممارسة حقوقها الاساسية وان جازت لشعوبها التمتع ببعض الحقوق والحريات فانها تعتبرها منحة وتحرمها منها متى شاءت دون رقيب .
لذلك اصبح لزاماً على الحكام في كل الدول احترام حقوق الانسان وحقوق الاقليات لانها حقوق عالمية وليست حكراً على دولة معينة فهي وضعت واوجدت نتيجة للحاجة الماسة اليها وهي حقوق تجب لكل انسان دون أي تمييز .
يعتبر العراق بلد متعدد القوميات والاديان حيث يتكون الشعب العراقي من قوميات عديدة ( عربية ، كوردية ،تركمانية و كلدواشورية ). ويعتنق غالبية السكان الدين الاسلامي بالاضافة الى الديانة المسيحية والايزيدية والصابئة والكاكائية ....الخ ) ولا يختلف اثنان على ان الاقليات القومية والدينية قد عانت من التمييز والاضطهاد على يد النظام المقبور ، وعندما نتحدث عن اضطهاد الاقليات في العراق فهذا لا يعني ان الفئات الاخرى من الشعب العراقي لم تعاني من الظلم والاضطهاد ،بل ان جميع العراقيين قد عانوا من انتهاك حقوقهم بشكل سافر من قبل النظام المقبور . بيد ان للاقليات القومية والدينية خصوصياتها القومية والدينية وكما اشارت الى ذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الاقليات، وقد حرمها النظام السابق من حقوقها .فالكورد مثلاً تعرضوا الى ابشع الانتهاكات لحقوقهم وتعرضوا الى حرب الابادة الجماعية على يد النظام المقبور حيث قصفت مدينة ( حلبجة ) الشهيدة بالاسلحة الكيميائية في 16/3/1988 مما تسبب في استشهاد اكثر من5000 كوردي بالاضافة الى جرح اكثر من10000 وتشريد عشرات الالاف والتسبب في كارثة بيئية لازالت اثارها باقية لحد الآن كما تعرض الكورد الى عمليات الانفال السيئة الصيت واودت بحياة اكثر من 180000 كوردي وتم حرق وتدمير الاف القرى والبلدات الكوردية ولم يسلم النساء والاطفال والشيوخ من هذه الحملات فقد كانت تهدف الى الابادة الجماعية (الجينوسايد) ضد الكورد ،كما تعرضت الاقليات القومية الاخرى الى القمع والاضطهاد . والايزيدية كاقلية دينية في العراق تعرضت الى انواع شتى من سياسات التمييز والتفرقة العنصرية فبسبب انتمائهم القومي تعرضوا الى سياسة التعريب في مناطقهم حيث تم ترحيلهم قسراً من مناطق سكناهم وتم اسكانهم في مجمعات قسرية وتم مصادرة اراضيهم وممتلاكاتهم واعطائهاالى العرب وظل الايزيدية محرومين من خيرات اراضيهم لاكثر من 35 عاماً كما وقع الايزيدية ضحايا عمليات الانفال وشنت ضدهم عمليات الملاحقة المستمرة من قبل جلاوزة النظام حيث تعرضوا الى السجن والابعاد والاعدام وشتى انواع التعذيب والارهاب والعقوبات ومصادرة الاموال كما كان الايزيدية محرومين من حقوقهم الدينية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وتلك الخاصة بحقوق الاقليات. لقد قاوم الايزيدية هذه السياسات النكراء التي اتخذت شكل (ارهاب الدولة ) لذلك فقد ضحوا بالغالي والنفيس من اجل استعادة حقوقهم المهضومة .
والان بعد زوال النظام الصدامي عن صدور العراقيين ،لابد من استعادة الشعب العراقي بكافة فئاته لحقوقه المشروعة وتعويضه عن الخسائر التي لحقت به طيلة العقود المنصرمة،كما تظهر الحاجة الملحة الى وجود الحركات والمنظمات للتعريف بحقوق الانسان الاساسية وخاصة حقوق الاقليات لايجاد السبيل الانجح لمستقبل البلاد وكيف يمكن ان يتحرر الشعب من قيود الماضي ومن اشكال التخلف والتأخر سؤاء التي فرضها النظام السابق او بسبب التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي للشعب ،فاصبح لزاماً ان يعرف كل مواطن حقوقه وكيف يمكن ان ينالها مقابل ما يقوم به من واجبات لان الجهل بحقوق الانسان يماثل في اثاره ،الاثار التي تنجم عن الجهل بالقراءة والكتابة والمعارف ،لقد اثبتت التجارب انه لايمكن اقامة مجتمع عادل سليم يواكب التطور الذي بلغته الامم التقدمة، دون قيام مجتمع متسلح بثقافة حقوق الانسان فالاعتراف بحقوق الانسان يعني ان للمواطن حقوقاً مدنية وقانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية أي الاعتراف به باعتباره عضواً في المجتمع متمتع بكامل حقوقه ،لذا يجب ان يكون العراق الجديد بلد العراقيين جميعاً وان تصان الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والمدنية والاقتصادية للعراقيين جميعا ولجميع الاقليات القومية والدينيةً دون تمييز بسبب القومية او الدين او أي سبب آخر ولنعمل جميعاً من اجل بناء عراق حر تعددي ديمقراطي فيدرالي موحد .
الحقوقي ديندار جيجو شيخاني
كاتب وناشط في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني
esvni2@hotmail.com
http://dindar2008.blogspot.com
09-10-2004

ليست هناك تعليقات: